قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

أ- تستوفى الرسومن المترتبة بموجب أحكام هذا القرار بشكل طوابع مالية (باستثناء الطابع الفلاحي وطابع المرافعة) وذلك حتى مبلغ ثلاثماية ليرة سورية وعند تجاوز مجموع الرسم النسبي هذا المبلغ ينظم إيصال بمبلغ هذا الرسم موجها إلى الدوائر المالية المختصة لاستيفائه من أصحاب العلاقة وإعادة الإشعار بالدفع للحفظ في إضبارة الدعوى.
ب- تجبر الكسور بنتيجة حساب هذه الرسوم إلى مبلغ ربع ليرة سورية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *