Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
تعتمد الجداول التالية بشأن تحديد الرسوم والتأمينات المتوجبة أمام اللجان والمجلس المرفقة بهذا القرار ويجري تعديلها عند الاقتضاء بقرار لاحق:
أ- الجدول رقم 1 المتضمن تحديد الرسوم المتوجب استيفاؤها على القضايا المذكورة إلى جانها في هذا الجدول.
ب- الجدول رقم 2 المتضمن تحديد الرسوم المتوجب استيفاؤها على مبالغ السلف.
ج- الجدول رقم 3 المتضمن تحديد التأمينات القضائية أمام اللجان والمجلس.