قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

1- يعاد التأمين إلى مودعه إذا ظهر أنه محق في طلبه أو رجع عنه قبل البت فيه.
2- إذا ظهر أنه غير محق أو رد طلبه شكلا أو أساسا يقيد التأمين إيرادا للخزينة.
3- إذا ظهر أنه محق في قسم من طلبه وغير محق في القسم الآخر يرد إليه نصف التأمين ويعتبر النصف الآخر إيرادا للخزينة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *