قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

1- يعفى من تأدية الرسوم والتأمينات القضائية:
أ)- الدولة والبلديات وسائر الإدارات والهيئات العامة ذات الطابع الإداري فقط وذلك في جميع الدعاوى أو المعاملات التي تقام منها أو عليها.
ب)- المعانون قضائيا.
ج)- الدعاوى التي يرفعها العمال الزراعيون.
د)- إعادة المحاكمة التبعي.
هـ)- الطعن التبعي.
و)- الدعاوى التي تقيمها المنظمات الفلاحية بصفتها الاعتبارية أو تقام عليها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *