Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
إذا ربحت الدولة والبلديات والدوائر والمؤسسات العامة والمنظمات الفلاحية الدعوى يحكم بتحصيل الرسوم والنفقات الواجبة على الخصم للخزينة عند التنفيذ وإذا خسرت يحكم عليها بجميع ما أنفقه خصمها من النفقات.
إذا ربحت الدولة والبلديات والدوائر والمؤسسات العامة والمنظمات الفلاحية الدعوى يحكم بتحصيل الرسوم والنفقات الواجبة على الخصم للخزينة عند التنفيذ وإذا خسرت يحكم عليها بجميع ما أنفقه خصمها من النفقات.