قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

عندما يبرز طالب المعونة القضائية إلى اللجنة ذات الاختصاص بيانا من المرجع المختص يثبت تقدمه بطلبها يؤخر استيفاء الرسوم والتأمينات حتى البت في طلبه ويشار إلى ذلك في ذيل استدعاء الدعوى الذي يجب قيده حفظا للمدد القانونية ولا يتم السير في الدعوى إلا بعد إبراز قرار المعونة القضائية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *