قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

لإعفاء المعانين قضائيا عليهم الحصول على قرار من لجنة المعونة القضائية لدى المحكمة الابتدائية في المحافظة التي يتبع إليها وفقا للأصول المرعية في قاون المعونة القضائية رقم 34 والمؤرخ في 21 أيار سنة 1938 وتعديلاته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *