Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
أ- يفوض رؤساء لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي في المحافظات بإعطاء صور طبق الأصل عن ضبط قرار المجلس (الموقع من هيئة المجلس المحفوظ بإضبارة الدعوى) قابلة للتنفيذ لأصحاب العلاقة أو وكلائهم والتوقيع عليها وعلى جميع صور الوثائق والصكوك الموجودة في أضابير الدعاوى المفصولة من قبل المجلس والمعادة إلى اللجان المذكورة نيابة عن رئيس المجلس وعلى مسؤوليتهم وذلك بعد استيفاء الرسوم المتوجبة وتدوين مصاريف المحكوم بها على صورة القرار المعطى للتنفيذ.
ب- يقوم ديوان المجلس مباشرة بتبليغ صور عادية من قرارات المجلس إلى أصحاب العلاقة ويعيد أضابير الدعاوى المفصولة إلى اللجان المختصة مرفقة بقائمة الرسوم المتوجبة وأخرى بمفردات الدعوى أصولا.
ج- ينظم كاتب اللجنة في نهاية كل ثلاثة أشهر جدولا بالرسوم المشار إليها بالفقرة السابقة يرسله إلى الدوائر المالية لتقوم بتحصيلها وفق قانون تحصيل الأموال الأميرية وذلك بالنسبة لقرارات المجلس التي لم يطلب أصحابها استخراجها بعد مضي ثلاثة أشهر على صدورها.
د- إن قرارات لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي التي لا يطلب أصحابها استخراجها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها ينظم كاتب اللجنة جدولا برسومها وبالنفقات المتحققة للخزينة بنهاية كل ثلاثة أشهر يرسله إلى الدوائر المالية لتحصيلها وفقا لقانون تحصيل الأموال الأميرية.