قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

يتولى كتاب اللجان والمساعدون ترتيب محتويات أضابير الدعاوى حسب تسلسل تواريخ تقديمها مع تنظيم قائمة بمفردات هذه الأضابير تحفظ بمقدمة الأضابير ويتم تسليم أو إحالة هذه الأضابير على أساسها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *