قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

لا يجوز تثبيت التخلف بحق أحد من الخصوم عن الحضور إلا بعد انتهاء ساعة على الموعد المعين للمحاكمة.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *