قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

يقام تفتيش على أعمال اللجان والمجلس وتؤلف لإنجاز أعمال هذا التفتيش لجنة ثلاثية تسمى وتنظم صلاحياتها وصلاحيات المفتش ومرتبته وتعويضاته بلائحة تصدر بقرار لاحق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *