Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
يمنح كل من كتاب اللجان والمساعدين ورئيس ديوان المجلس الذين يتولون حساب الرسوم واستيفاء الطوابع على مسؤوليتهم الشخصية تعويض مسؤولية مالية بحدود 15% من رواتبهم المقطوعة ضمن الأحكام القانونية النافذة.
يمنح كل من كتاب اللجان والمساعدين ورئيس ديوان المجلس الذين يتولون حساب الرسوم واستيفاء الطوابع على مسؤوليتهم الشخصية تعويض مسؤولية مالية بحدود 15% من رواتبهم المقطوعة ضمن الأحكام القانونية النافذة.