قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

تجري المحاكمة في مقر اللجنة بصورة علنية إلا إذا طلب أحد الخصوم إجراءها سرا واقتنعت اللجنة بالأسباب المبررة للطلب.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *