Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
قبل الدخول في موضوع الدعوى تعرض اللجنة المصالحة على الطرفين فإذا ما تصالحا أصدرت قرارا بتصديق المصالحة وقرارها مبرم في ذلك. أما إذا لم يقبلا المصالحة دونت اللجنة ذلك بمحضر الضبط وانتقلت لبحث الموضوع والاستماع لأقوال المدعي أولا ثم لأقوال المدعى عليه.
**