قرار رقم 776 لعام 31|5|1973TheORSSMay 20, 2025 إن محضر المحاكمة سند رسمي بما دون فيه وهو باطل إذا لم يوقع من رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرين وكاتبها. **