قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

للجنة إنابة رؤساء اللجان في المحافظات الأخرى وقضاة الصلح في مراكز المناطق والنواحي لاستماع شهادات الشهود بعد تحديد واضح للوقائع المراد الإنابة فيها في قرار الإنابة.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *