Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
للجنة إنابة رؤساء اللجان في المحافظات الأخرى وقضاة الصلح في مراكز المناطق والنواحي لاستماع شهادات الشهود بعد تحديد واضح للوقائع المراد الإنابة فيها في قرار الإنابة.
**
للجنة إنابة رؤساء اللجان في المحافظات الأخرى وقضاة الصلح في مراكز المناطق والنواحي لاستماع شهادات الشهود بعد تحديد واضح للوقائع المراد الإنابة فيها في قرار الإنابة.
**