Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
يدير الجلسة رئيس اللجنة وهو الذي يوجه الأسئلة إلى الخصوم والشهود والخبراء وللأعضاء أن يستأذنوه في توجيه ما يريدون من الأسئلة.
**
يدير الجلسة رئيس اللجنة وهو الذي يوجه الأسئلة إلى الخصوم والشهود والخبراء وللأعضاء أن يستأذنوه في توجيه ما يريدون من الأسئلة.
**