قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

لرئيس اللجنة أن يخرج من الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى كان له إخراجه من الجلسة مستعينا بقوى الأمن لتوقيفه 24 ساعة على أن ينظم بحقه محضر يبلغ إلى النيابة العامة لاتخاذ التدابير الجزائية المناسبة.
كما يكتب رئيس اللجنة محضرا عن كل جناية أو جنحة تقع أثناء انعقاد الجلسة سواء أوقعت على أحد أعضاء اللجنة أو على غيرهم ويتصل فورا بقوى الأمن لإيقاف الفاعل وإيداع النيابة العامة الضبط الأصولي.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *