Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
يجوز للمدعي أن يتنازل عن الحق الذي يدعي به أو الدعوى التي أقامها ويترتب على التنازل عن الحق إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك استدعاء الدعوى كما يترتب عليه سقوط الحق المدعى به ويحكم على المتنازل بالمصاريف لتعويض الضرر إذا ما طلبه المدعى عليه وكان له محل. كما يترتب على التنازل عن الدعوى إلغاء جميع إجراءات الخصومة.
**