قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

إذا تنازل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة من أوراق المدافعة صراحة أو ضمنا اعتبر الإجراء أو الورقة كأن لم يكن. ولا يعتد بهذا التنازل إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء أو الأوراق المتنازل عنها.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *