Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
القرارات الموقتة قابلة للطعن أمام المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي خلال خمسة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ تفهيم قرار اللجنة أو تبليغه.
**
القرارات الموقتة قابلة للطعن أمام المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي خلال خمسة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ تفهيم قرار اللجنة أو تبليغه.
**