Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
إذا صدر الحكم بالأكثرية فعلى المخالف من الأعضاء أن يدون أسباب مخالفته على محضر المحاكمة ولا تثبت المخالفة في نسخة القرار الأصلية كما لا ينطبق بها ويجب أن يتضمن القرار في جميع الأحوال الصورة التي صدر فيها وجاهية كانت أم بمثابة الوجاهي.
**