قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

إذا صدر القرار غيابيا بمثابة الوجاهي بحق أحد الطرفين يجب تبليغه إليه عفوا من قبل اللجنة أو بناء على طلب الخصوم.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *