قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

يجب أن يوقع الأعضاء على مسودة القرار التي تحفظ في إضبارة الدعوى ولا تعطى منها صور قبل تسجيلها على أنه يجوز للخصوم قبل تسجيل القرار الاطلاع عليه.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *