قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

تستند اللجنة في إصدار قراراتها المعللة إلى أحكام قانون تنظيم العلاقات الزراعية وتعديلاته وإلى أحكام القوانين العامة النافذة وإلى شروط العقد والأعراف السائدة في منطقة الخلاف وإلى قواعد العدالة.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *