Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
يتحمل صاحب العمل الزراعي منفردا رسوم ونفقات الدعوى التي تكبدها الطرفان مهما تكن نتيجتها في القرارات الصادرة استنادا إلى الفقرة 7 من المادة 173 والمادة 191 من القانون 134 لسنة 1958 وتعديلاته.
**
يتحمل صاحب العمل الزراعي منفردا رسوم ونفقات الدعوى التي تكبدها الطرفان مهما تكن نتيجتها في القرارات الصادرة استنادا إلى الفقرة 7 من المادة 173 والمادة 191 من القانون 134 لسنة 1958 وتعديلاته.
**