Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
يجري تسجيل القرار الصادر عن لجنة تحديد الأجور خلال أربع وعشرين ساعة في القضايا المستعجلة وثلاثة أيام في القضايا الأخرى من تاريخ النطق به.
**
يجري تسجيل القرار الصادر عن لجنة تحديد الأجور خلال أربع وعشرين ساعة في القضايا المستعجلة وثلاثة أيام في القضايا الأخرى من تاريخ النطق به.
**