قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

إن القرارات القضائية الصادرة عن لجنة تحديد الأجور التي لا تتجاوز القيمة فيها أو البدل ألف ليرة سورية تكون مبرمة. وما عداها تكون قابلة للطعن أمام المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي خلال مدة خمسة عشر يوما من اليوم الذي يلي تاريخ صدورها إذا كانت وجاهية ومن اليوم الذي يلي تاريخ تبليغها إذا كانت بمثابة الوجاهي وتنفذ هذه القرارات فور اكتسابها الدرجة القطعية على أن تعطى صيغة التنفيذ في غرفة المذاكرة من المحكمة البدائية في المحافظة وفق الأصول القانونية المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *