Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
في الدعاوى التي تقدم إلى لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي في المحافظة تتبع الإجراءات التالية:
آ- ترفع الدعوى باستدعاء يتضمن:
1) اسم اللجنة المقدمة لها الدعوى.
2) اسم من المدعي والمدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه.
3) موضوع الدعوى.
4) الوثائق والأدلة التي يستند إليها المدعي في تأييد دعواه والتي يمكن أن تعد بشكل نهائي مسبقا وعلى رئيس تحديد الأجور ألا يقبل أية دعوى غير مستكملة لتلك الوثائق والأدلة.
5) توقيع المدعي أو وكيله متى كان الوكيل مفوضا بسند رسمي ويجب ذكر تاريخ هذا السند والجهة التي صدقت عليه.
ب- يقدم المدعي استدعاء الدعوى إلى رئيس اللجنة ونسخا عنها بقدر عدد المدعى عليهم موقعة منه أو من وكيله.
ج- يحيل الرئيس الاستدعاء إلى كاتب اللجنة لاستيفاء الرسم والقيد وتحديد موعد لرؤيتها.
د- يسجل كاتب اللجنة الدعوى في سجل أساس الدعاوى ويعطيها رقما وتاريخا في اليوم نفسه حسب تسلسل ورودها بعد استيفاء الرسوم المقررة ويكتب على ظهر الملف أسماء الخصوم واسم اللجنة ورقم الأساس.
**