Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
على الطاعن أن يرفق بالعريضة الأوراق التالية:
1- صورا عن عريضة الطعن بعدد المطعون ضدهم.
2- إيصال الخزينة المثبت لدفع التأمين القانوني المقرر مع دفع الرسوم المترتبة وفق أحكام هذا القرار.
**
على الطاعن أن يرفق بالعريضة الأوراق التالية:
1- صورا عن عريضة الطعن بعدد المطعون ضدهم.
2- إيصال الخزينة المثبت لدفع التأمين القانوني المقرر مع دفع الرسوم المترتبة وفق أحكام هذا القرار.
**