قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

يرفع رئيس اللجنة إضبارة الدعوى بموجب قائمة مفردات أصولية إلى ديوان المجلس خلال 24 ساعة بعد استكمال شرائط الطعن المطلوبة في المواد 61 و62 و63 و66 من هذا القرار.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *