Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
إذا قدم الطعن إلى المجلس التحكيمي الأعلى مباشرة يقوم مندوب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتوثيق عريضة الطعن وبالإجراءات اللازمة وفقا للمواد السابقة كما يوعز إلى ديوان المجلس لطلب إضبارة الدعوى من اللجنة ذات العلاقة خلال 24 ساعة من تاريخ تقديم الطعن.
**