قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

تبلغ صورة عن الطعن مع مذكرات الدعوة وفقا للأصول المتبعة أمام لجنة تحديد أجور العمل الزراعي كما يمكن في الحالات المستعجلة التبليغ برقيا أو بهاتف مسجل بواسطة الشرطة أو السلطة الإدارية.
وعلى الجهة التي باشرت إجراءات التبليغ إرسال نتيجة التبليغ بنفس الوسائل إلى الجهة طالبة التبليغ.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *