قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

توجد مذكرات الدعوى للخصوم مرفقة بنسخة عن استدعاء الدعوى متضمنة مكان اجتماع اللجنة وساعة الجلسة وتاريخا ويتم تبليغ الخصوم بواسطة محضر اللجنة في مركز المحافظة وبواسطة رجال الضابطة العدلية في الأماكن الأخرى من المحافظة. أما رجال الجيش فيبلغون بواسطة الشرطة العسكرية.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *