قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

الطعن أمام المجلس ينشر الدعوى بالنسبة للأمور التي يقرر فيها دعوة الطرفين وتعتبر دعاوى فسخ عقد المزارعة أو تثبيتها قابل للطعن مهما كان مبلغ الحكم فيها.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *