Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
أ- إذا طعن في القرار لمخالفته قواعد الاختصاص وجب على المجلس أن يقتصر على بحث على الاختصاص.
ب- إذا طعن بالقرار لغير ذلك من الأسباب ورأى المجلس نقضه أعيدت القضية إلى اللجنة التي أصدرت القرار المطعون فيه لتحكم فيها من جديد.
ج- إذا حكم المجلس بنقض القرار المطعون فيه وكان الموضوع صالحا للحكم فيه جاز للمجلس أن يستبقيه ليحكم فيه وإذا كان الطعن للمرة الثانية ورأى المجلس نقض القرار المطعون فيه وجب عليه الحكم في الموضوع وله عند الاقتضاء تحديد جلسة للنظر فيه.
**