Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
يعمل في حفظ نظام الجلسات وفي الجنايات والتي تقع أثناءها بالأحكام المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 وتاريخ 28|9|1953 وتعديلاته.
**
يعمل في حفظ نظام الجلسات وفي الجنايات والتي تقع أثناءها بالأحكام المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 وتاريخ 28|9|1953 وتعديلاته.
**