Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
لرئيس المجلس وللمجلس حق اتخاذ تدابير وقرارات مؤقتة في الحالات والشروط المحددة في المادة 36 من هذا القرار.
**
لرئيس المجلس وللمجلس حق اتخاذ تدابير وقرارات مؤقتة في الحالات والشروط المحددة في المادة 36 من هذا القرار.
**