قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

لرئيس المجلس وللمجلس حق اتخاذ تدابير وقرارات مؤقتة في الحالات والشروط المحددة في المادة 36 من هذا القرار.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *