Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
يجوز للمجلس كما يجوز للجنة تحديد أجور العمل الزراعي في المحافظة الأخذ تلقائيا أو بناء على طلب أحد الخصوم بالأسباب المتعلقة بالنظام العام في أي وقت وفي أية مرحلة كانت فيها الدعوى.
**
يجوز للمجلس كما يجوز للجنة تحديد أجور العمل الزراعي في المحافظة الأخذ تلقائيا أو بناء على طلب أحد الخصوم بالأسباب المتعلقة بالنظام العام في أي وقت وفي أية مرحلة كانت فيها الدعوى.
**