Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
على لجنة تحديد أجور العمل الزراعي والمجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي التثبت في جميع الأحوال من توافر الأهلية أو من صحة التمثيل أو الإذن أو صحة الخصومة.
**
على لجنة تحديد أجور العمل الزراعي والمجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي التثبت في جميع الأحوال من توافر الأهلية أو من صحة التمثيل أو الإذن أو صحة الخصومة.
**