Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
يحق للخصوم أو وكلائهم الاطلاع على ملف الدعوى في ديوان اللجنة أو المجلس تحت الإشراف الشخصي للكتاب والمساعدين وعلى مسؤوليتهم وذلك إن لم تكن الدعوى مرفوعة للتدقيق.
**
يحق للخصوم أو وكلائهم الاطلاع على ملف الدعوى في ديوان اللجنة أو المجلس تحت الإشراف الشخصي للكتاب والمساعدين وعلى مسؤوليتهم وذلك إن لم تكن الدعوى مرفوعة للتدقيق.
**