قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

إذا كان القرار الأصلي مطعونا فيه أمام المجلس يقدم الاعتراض إلى المجلس وينظر هذا الأخير في الطعن والاعتراض معا.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *