قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

لا يترتب على تقديم الاعتراض وقف تنفيذ حكم المعترض عليه ما لم تقرر اللجنة أو المجلس خلاف ذلك بناء على طلب المعترض متى كان في مواصلة تنفيذه ضرر جسيم تقدره اللجنة أو المجلس حسب الحال.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *