Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
لا يترتب على تقديم الاعتراض وقف تنفيذ حكم المعترض عليه ما لم تقرر اللجنة أو المجلس خلاف ذلك بناء على طلب المعترض متى كان في مواصلة تنفيذه ضرر جسيم تقدره اللجنة أو المجلس حسب الحال.
**
لا يترتب على تقديم الاعتراض وقف تنفيذ حكم المعترض عليه ما لم تقرر اللجنة أو المجلس خلاف ذلك بناء على طلب المعترض متى كان في مواصلة تنفيذه ضرر جسيم تقدره اللجنة أو المجلس حسب الحال.
**