قرار رقم 776 لعام 31|5|1973

إذا كان الغير محقا في اعتراضه عدلت اللجنة أو المجلس القرار المعترض عليه في حدود ما يمس حقوق هذا الغير.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *