Call us now:
قرار رقم 776 لعام 31|5|1973
إذا كان الغير محقا في اعتراضه عدلت اللجنة أو المجلس القرار المعترض عليه في حدود ما يمس حقوق هذا الغير.
**
إذا كان الغير محقا في اعتراضه عدلت اللجنة أو المجلس القرار المعترض عليه في حدود ما يمس حقوق هذا الغير.
**