Call us now:
قرار نائب رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 242 لسنة 1961 في شأن الجهات الادارية المختصة بالاشراف على الجمعيات التعاونية في الاقليم السوري
تتولى كل من وزارة الاصلاح الزراعي في مناطق الاصلاح الزراعي وفي أملاك الدولة بالنسبة للجمعيات التعاونية الزراعية واتحاداتها، ووزارة الزراعة في المناطق الزراعية الاخرى بالنسبة للجمعيات التعاونية الزراعية الأخرى بالنسبة للجمعيات التعاونية الزراعية واتحاداتها. ووزارة التموين بالنسبة للجمعيات التعاونية الاستهلاكية واتحاداتها ووزارة الصناعة بالنسبة للجمعيات التعاونية الانتاجية واتحاداتها، ووزارة الشؤون البلدية والقروية بالنسبة للجمعيات التعاونية السكنية واتحاداتها ووزارة التربية والتعليم بالنسبة للجمعيات التعاونية المدرسية واتحاداتها، مباشرة جميع اختصاصات الجهة الادارية المختصة، والجهة الادارية والجهات الحكومية المختصة المنصوص عليها في القانون رقم 317 لسنة 1956 المشار اليه.
ويعتبر كل وزير في الوزارة المذكورة الوزير المختص، ويتولى اختصاصات وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المنصوص عليهما في القانونين رقمي 317 لسنة 1956 و128 لسنة 1957 المشار اليهما.
وتبقى الجمعيات التعاونية غير المشار اليها في هذه المادة تحت اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.