قرار نائب رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 242 لسنة 1961 في شأن الجهات الادارية المختصة بالاشراف على الجمعيات التعاونية في الاقليم السوري

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *