Call us now:
قرار 258 تاريخ 27/7/1994 بتسجيل التملك العقاري للمواطنين العرب في مراكز المحافظات وأماكن الاصطياف
يجري تسجيل معاملات التملك العقاري للمواطنين العرب في مراكز المحافظات وأماكن الاصطياف بمقتضى أحكام الفقرة (3) من المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 189 تاريخ 1|4|1952 وتعديلاته وفق ما يلي:
1- يسمح للمواطن العربي بتسجيل ما يحتاجه من العقارات ضمن حدود بلديات مراكز المحافظات لغايات السكن والعمل والسياحة كما يسمح له بتسجيل ما يحتاجه من العقارات في أماكن الاصطياف لغاية السكن والاصطياف بحدود ألف متر مربع ضمن مخططاتها التنظيمية وخمسة آلاف مترا مربع ضمن حدودها الإدارية.
ويعتبر الزوج والزوجة والأولاد القاصرين بحكم الشخص الواحد.
2- يخضع البناء على العقارات العائدة للمواطنين العرب للترخيص وفق أنظمة ضابطة البناء النافذة.
3- يتعهد طالب التملك العربي في أما كن الاصطياف بالبناء على العقار واستثمار بقية مساحنه خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيله قابلة للتمديد لمدة سنتين آخريين بقرار من وزير الداخلية تحت طائلة انتقالها حكما إلى مجلس الوحدة الإدارية أو البلدية أو أملاك الدولة لقاء تعويض يقدر حسب قانون الاستملاك.
4- يشترط في تملك المواطن العربي للعقارات في أماكن الاصطياف ألا يكون بقصد الاتجار بها تحت طائلة حرمانه من التملك فيها مجددا قبل مضي عشر سنوات على تصرفه بالعقار.
5- تدفع قيم العقارات المشمولة بهذا القرار بالقطع الأجنبي عن طريق أحد المصارف المعتمدة.
**