Call us now:
قرار 258 تاريخ 27/7/1994 بتسجيل التملك العقاري للمواطنين العرب في مراكز المحافظات وأماكن الاصطياف
ترفق بطلب التملك الوثائق التالية:
1- صورة مصدقة عن قيد نفوس المشتري وجواز سفره بالإضافة لصورة عن قيد نفوس البائع.
2- بيان عقاري للعقار المطلوب تملكه.
3- سند التعهد المطلوب بالبناء والاستثمار وفق النموذج المعد لهذا الغرض.
**