قرار 258 تاريخ 27/7/1994 بتسجيل التملك العقاري للمواطنين العرب في مراكز المحافظات وأماكن الاصطياف

إن رفض وزير الداخلية لطلب التملك قطعي لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة إلا أنه يجوز إعادة الطلب بعد انقضاء سنة من تاريخ الرفض.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *