Call us now:
قرار 258 تاريخ 27/7/1994 بتسجيل التملك العقاري للمواطنين العرب في مراكز المحافظات وأماكن الاصطياف
يصدر وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير السياحة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
**
يصدر وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير السياحة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
**